الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979
أ- على أمين الصندوق أو أي موظف آخر أنيطت به صلاحية قبض أموال الجامعة وبأستثناء الحالات الخاصة المنصوص عليها في
هذا النظام أن يعطي إيصالا على النموذج المقرر بكل مبلغ يدفع إليه أو يقيد لحساب الجامعة ، ويشترط أن تكون الإيصالات
مطبوعة وبأرقام متسلسلة في دفتر ذي أرومة ، وأن يكون لكل إيصال أكثر من نسخة تبقى إحداها على الأقل في ذلك الدفتر
، وتحفظ أرومات الإيصالات لتدقيقها إذا اقتضى الأمر وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها الرئيس بهذا الشأن.
ب- يجوز بموافقة مدير عام الإدارة وبناء على تنسيب المدير المالي استعمال إيصالات مقبوضات فرعية متسلسلة الأرقام لاستعمال
أمين الصندوق. ولأي من موظفي الجامعة الذين تقتضي طبيعة عملهم استعمال تلك الإيصالات الفرعية.
ج- تنظم الأمور المتعلقة بعهدة دفاتر إيصالات المقبوضات وكيفية طبعها وحفظها في مكان أمين وتسملها وتسليمها والسجلات
الخاصة بها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بناء على تنسيب مدير عام الإدارة.