التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · السلفات والأمانات

المادة 43من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2860، ص 1118
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979

أ- يقيد في حساب الأمانات أي مبلغ دفع للجامعة لحساب أي مشروع أو جهة أو بأسم أي شخص من أجل أو بشأن أية خدمة أو مصلحة لم يرد عليها نص في الموازنة السنوية للجامعة ، وتدون التفاصيل الخاصة بالأمانة في سجل الأمانات. ب- تقيد مفردات الأمانات والودائع النقدية والعينية على النموذج المقرر لهذا الغرض ، وتسجل بتفاصيلها في سجل خاص باسم المودع ، وأما الأمانات والودائع في المستشفى فتوضع في محفظة خاصة في صندوق المستشفى دون ادخالها في قيود الصندوق وعلى أن تقيد بسجل خاص بها. ج- إذا تعذر رد أية أمانة لمن سجلت باسمه فيرفع الأمر إلى الرئيس ليقرر بشأنها ما يراه مناسباً ، وفي جميع الأحوال تقيد الأمانة إيراداَ للجامعة إذا لم يطالب بها صاحبها بعد مضي خمس سنوات من بداية السنة المالية التالية مباشرة للسنة التي تم دفعها أو استلامها خلالها.

الإحالة

المادة 43 من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 1118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية