الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979
الفصل السادس
السلفات والأمانات
المادة 42-
أ- لمدير عام الإدارة الموافقة على إصدار سلفة نفقات لأي موظف غير أمين الصندوق لإنفاقها على خدمات عامة لمصلحة الجامعة
أو لشراء لوازم لها إذا لم يكن بالإمكان تقديم مستندات بشأنها فوراَ إلى الدائرة المالية ، وذلك وفقاً للأحكام وفي
حدود المبالغ المبينة تالياً: -
1- سلفة نفقات مؤقتة لا تتجاوز (200) مائتي دينار تكون لمدة محددة لشراء لوازم معينة وتسدد بعد انتهاء عمليات شرائها.
2- سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز (100) مائة دينار في أي وقت خلال السنة المالية وذلك لدفع أثمان خدمات أو شراء لوازم
متكررة مختلفة لمصلحة الجامعة وتجري عليها المحاسبة من وقت لآخر بتقديم مستندات المبالغ التي أنفقت من أصل السلفة
إلى الدائرة المالية لاستبدالها بسلفة تعادل قيمة تلك المدفوعات.
3- سلفة نفقات نثرية دائمة لموظفي الجامعة الذين تقتضي طبيعة أعمالهم صرف مثل تلك النفقات ، على أن لا تتجاوز السلفة
(50) خمسين ديناراً في أي وقت وتسدد دورياً بموجب الفواتير والمطالبات والشهادات المالية.
ب- يترتب عل حامل السلفة المالية مراعاة الأنظمة والتعليمات المالية المعمول بها في الجامعة ، وأن يمسك دفتر صندوق
تسجل فيه القيود المتعلقة بالسلفة وفقاً لتعليمات المدير المالي ، وله أو لمن يفوضه مراقبة حركة السلفة للتأكد من
انها استعملت بصورة صحيحة وفي مصلحة الجامعة فقط.
ج- تسدد السلفة المالية قبل نهاية السنة المالية ، وإذا انتهت خدمة حامل السلفة من الجامعة قبل ذلك فيسترد منه ما
تبقى من السلفة.