التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · حفظ أموال الجامعة

المادة 45من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2860، ص 1118
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979

أ- يكون للصندوق الحديدي مفتاح أصلي ونسخة احتياطية عنه. ب- يبقى المفتاح الأصلي للصندوق في حيازة الموظف المسؤول مباشرة عن الصندوق ، ولا يجوز أن يكون في حيازة أي موظف أكثر من مفتاح واحد ويسلم للموظف الذي يحل محله في الوظيفة أو ينتدب للقيام بأعمال وظيفته فقط. ج- تحفظ النسخة الاحتياطية للمفتاح الأصلي في غلاف مقفل بأحكام ومشموع وتسجل أرقامها وأرقام الخزائن التي تعود إليها على ظهر الغلاف وتحفظ لدى البنك الذي تعتمده الجامعة ، وينظم بذلك كله محضر يدون في سجل خاص يعد لهذا الغرض يوقعه مدير عام الإدارة والمدير المالي والموظف المسؤول مباشرة عن الصندوق. د- إذا فقد أو تلف أي مفتاح فعلى الموظف المسؤول عنه أن يبلغ المدير المالي فوراً بذلك ويقدم له تقريراَ بتفاصيل الواقعة وأسبابها ، ويترتب على المدير المالي أن يوقف استعمال الصندوق أو استبدال الغال بغال آخر جديد.

الإحالة

المادة 45 من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 1118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية