الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979
الفصل الثامن
القيود المالية والسجلات والتقارير الحسابية
المادة 46-
يتولى المدير المالي بواسطة المحاسبين مسك القيود المالية والسجلات الحسابية اللازمة لتنظيم وضبط الأمور والمعاملات
المالية في الجامعة بما في ذلك ما يلي: -
أ-سجل الواردات.
ب- سجل النفقات.
ج- سجل الصندوق.
د- سجل الرواتب.
هـ- سجل الأمانات.
و- سجل السلف.
ز- سجل الاعتمادات.
ح- سجل الحوالات المالية.
ط- سجل الاجمالات.
ي- سجل الشيكات.
ك- سجل الإيصالات.
ل- سجل الادخار.
م- سجل المبعوثين.
ن- سجل المكافأة.
س- سجل العطاءات.
ع- سجل الأملاك.