الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979
يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنظيم الأمور المالية المتعلقة بما يلي: -
أ- المنازل الداخلية ، بما فيها الرسوم وكيفية تحصيلها وشروط استردادها.
ب- أنشطة الطلبة بما فيها بيان المبالغ التي تساهم بها الجامعة في مختلف النشاطات الرياضية والرحلات الطلابية.
ج- نفقات الضيافة والحفلات بما فيها تحديد مخصصات كل كلية ووحدة من مخصصات تلك النفقات.
د- الرحلات العلمية بما فيها تحديد المبالغ المخصصة للمشرفين وللطلبة وأجور السفر ونفقات الإقامة وغيرها من المصاريف.
هـ- بدلات إجارة مرافق الجامعة ومساكن العاملين فيها وشروط تأجير وتحديد الإيجارات وكيفية دفعها والالتزامات المترتبة
على المنتفعين بهذه المساكن.
و- سلفات الرواتب والبعثات والدورات التدريبية والمهمات الرسمية والبحث العلمي ، بما فيها تحديد قيمة تلك السلف وشروط
دفعها وطرق تحصيلها ومراقبتها.
ز- علاوة تعويض مسؤولية مالية لموظفي الجامعة لمن تقتضي طبيعة عملهم تقاضيها ، بما فيها تحديد قيمة تلك التعويضات
وشروط دفعها.