الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة للرئيس ومدير عام الإدارة تفويض الصلاحيات المخولة إليهما بمقتضى أحكام
هذا النظام كليا أو جزئياً إلى مدير مستشفى الجامعة أو أي من موظفي المالية المختصين وذلك للقيام بتلك الصلاحيات في
الأمور المالية المتعلقة أو الخاصة بالمستشفى شريطة أن يمارسها وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- يقوم الموظفون الماليون الذين يعملون في الدائرة المالية في المستشفى بالمهام والواجبات التي يقوم بها الموظفون
الماليون في الدائرة المالية بمقتضى أحكام هذا النظام.