التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · أحكام ختامية

المادة 59من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2860، ص 1118
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة للرئيس ومدير عام الإدارة تفويض الصلاحيات المخولة إليهما بمقتضى أحكام هذا النظام كليا أو جزئياً إلى مدير مستشفى الجامعة أو أي من موظفي المالية المختصين وذلك للقيام بتلك الصلاحيات في الأمور المالية المتعلقة أو الخاصة بالمستشفى شريطة أن يمارسها وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا النظام. ب- يقوم الموظفون الماليون الذين يعملون في الدائرة المالية في المستشفى بالمهام والواجبات التي يقوم بها الموظفون الماليون في الدائرة المالية بمقتضى أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 59 من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 1118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية