التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · التفويض بالصرف ومراقبة الإنفاق

المادة 19من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2860، ص 1118
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979

الفصل الرابع التفويض بالصرف ومراقبة الإنفاق المادة 19- لا يجوز لموظفي الدائرة المالية صرف أي مبلغ من النفقات المدرجة في الموازنة السنوية للجامعة ما لم يفوضوا بذلك صراحة بأحدى الطريقتين التاليتين: - 1- إذا أصدر الرئيس أمر الصرف بعد إقرار الموازنة ويكون أمر الصرف أما ربع سنوي أو نصف سنوي أو بمبالغ تحدد في الأمر نفسه. 2- إذا أصدر الرئيس أمراً خاصاً بالصرف على أساس موازنة الجامعة للسنة المالية السابقة في حالة تأخر إقرار الموازنة للسنة المالية الحالية.

الإحالة

المادة 19 من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 1118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية