التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · التفويض بالصرف ومراقبة الإنفاق

المادة 20من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2860، ص 1118
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979

تقسم النفقات في الجامعة إلى الأنواع التالية: - أ- النفقات التي لا تحتاج إلى طلب الموافقة المسبقة على صرفها ويقوم الموظفون الماليون المختصون في الجامعة بإجازتها وصرفها ويشمل هذا النوع من النفقات ما يلي: - 1- النفقات الناشئة عن تنفيذ قانون الجامعة وأنظمتها أو التي تستند إلى قرارات صادرة عن أي مجلس فيها أو من الرئيس أو العميد أو المدير المختص وفقاَ للصلاحيات المخولة له. 2- الضرائب والرسوم وسائر التكاليف المالية المستحقة على الجامعة بمقتضى التشريعات المعمول بها. 3-الخدمات والمواد ذات الأسعار الموحدة التي تقدمها مؤسسات عامة أو خاصة بموجب الإيصالات والفواتير والوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة 4- النفقات الناتجة عن عقود مبرمة حسب الأصول من قبل الجهات المختصة في الجامعة وحسب نصوص العقود. ب- النفقات التي تحتاج إلى تقديم طلب مسبق بشأنها واقترانه بموافقة الجهة المختصة وفقاً لقانون الجامعة والأنظمة الصادرة بمقتضاه ، وتتم إجراءات الطلب والموافقة عليه طبقاً للنماذج المعتمدة ووفقاً للأصول الإدارية المقررة. ج- لمجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس إصدار التعليمات اللازمة لتحديد النفقات التي تدخل تحت كل من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 20 من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 1118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية