الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979
أ- سند الصرف هو الوثيقة المالية الأساسية لإنفاق أي مبلغ من موازنة الجامعة ، ويتم تنظيمه من المحاسب المختص على
النموذج المقرر متضمناً التفاصيل والبيانات والإيضاحات الكافية بما في ذلك الفصل والمادة اللذين سيصرف المبلغ منها
ويشترط في جميع الأحوال أن يكون سند الصرف معززاَ بالوثائق والشهادات المؤيدة لمشروعة الصرف كالمطالبات وأوامر الشراء
والعقود وسندات الإدخال والتسلم وغيرها.
ب- يدقق سند الصرف قبل صرفه من قبل شعبة التدقيق الداخلي في الدائرة المالية ويوقع من الموظفين الذين قاموا بالتدقيق
ورئيس القسم إقراراً بصحته مع مرفقاته من النواحي المالية والحسابية والقانونية ويقوم المدير المالي بتوقيعه بعد ذلك
إذا تأكد من صحته ويعتمده للصرف.
ج- ترقم سندات الصرف بالتسلسل شهرياً ، وذلك حسب ترتيب دفع النفقات بموجبها ، وتسجل بالتسلسل أيضاً في سجل الصندوق
تحت الفصل والمادة اللذين يتعلق بهما السند.
د- كل تعديل يقع في سند الصرف والوثائق المرفقة ، يجب أن يتم بالحبر الأحمر من الموظف المختص وبموافقة المدير المالي
وتوقيعهما.