الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979
أ- مع مراعاة أحكام الفقرات الأخرى من هذه المادة تدفع الرواتب الشهرية وتوابعها للعاملين في الجامعة قبل اليوم الأخير
من الشهر بثلاثة أيام إلا أنه يحق للرئيس الموافقة على صرفها قبل ذلك في الحالتين التاليتين: -
1- في الأعياد الدينية إذا وقعت بعد اليوم العشرين من الشهر.
2- لأي من العاملين في الجامعة إذا كان في إجازته السنوية خارج الأردن أو في إجازة مرضية أو موجوداً خارج مركز عمله
في مهمة رسمية في التاريخ المقرر لدفع الرواتب.
ب- للرئيس في العطلة الصيفية وفي حالات استثنائية يقدرها الموافقة على أن تدفع الرواتب والعلاوات لأي من العاملين
في الجامعة دفعة واحدة عن مدة أقصاها شهران من أشهر إجازته السنوية والتي يكون قد حصل عليها بمقتضى الأنظمة والتعليمات
المعمول بها في الجامعة.
ج- تدفع رواتب ومخصصات المبعوثين والموفدين في بعثات أو دورات علمية أو تدريبية في بداية كل شهر وتتحمل الجامعة المصاريف
والعمولات التي تترتب على تحويل تلك الرواتب والمخصصات وللرئيس إذا رأى ذلك مناسباً أو ضرورياً الموافقة على صرفها
مقدما عن كل ثلاثة أشهر.
د- يدفع للمتعاقدين والمعارين من أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين في مطلع العطلة الصيفية أو في مطلع اي فصل تنتهي
خدمتهم فيه جميع الرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات وبدلات الإجازة التي يستحقونها حتى نهاية العطلة إذا كانت
عقودهم أو إعارتهم تنتهي بنهاية تلك العطلة أو في نهاية ذلك الفصل وكانوا قد أوفوا بجميع التزاماتهم للجامعة.
هـ- يجوز لأي من العاملين في الجامعة تفويض أي شخص آخر بتسليم رواتبه وتوابعها بكتاب موقع منه بذلك يوجهه للمدير المالي
، كما يجوز له أن يطلب منه تحويل رواتبه وتوابعها إلى أي بنك يعينه لهذا الغرض.
و- يجوز دفع الرواتب والعلاوات بواسطة معتمدين للصرف في الكليات والدوائر الأخرى في الجامعة بما في ذلك المستشفى وذلك
بموافقة مدير عام الإدارة.