التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · التفويض بالصرف ومراقبة الإنفاق

المادة 26من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2860، ص 1118
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979

أ- للرئيس بناء على تنسيب مدير عام الإدارة أن يوافق على صرف دفعات مقدماً كسلفة لحساب العطاءات مقابل كفالة بنكية مطلقة بنية غير مشروطة يقدمها المتعهد بقيمة السلفة وذلك في الحالات وبالنسب التالية: - 1- ما لا يزيد على (15%) من قيمة عطاء تمت إحالته. 2- ما لا يزيد على (50%) من قيمة اللوازم المسلمة بموجب عطاء. 3- ما لا يزيد على (75%) من قيمة اللوازم الموردة إلى لموقع رهن التسليم النهائي. ب- تسترد السلفات المدفوعة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة اما دفعة واحدة أو على دفعات أو تحسم من المبالغ المستحقة للمتعهد بموجب الفواتير التي يقدمها وذلك حسبما يقرر الرئيس بعد الاستئناس برأي مدير عام الإدارة.

الإحالة

المادة 26 من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 1118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية