الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979
أ- للرئيس بناء على تنسيب مدير عام الإدارة أن يوافق على صرف دفعات مقدماً كسلفة لحساب العطاءات مقابل كفالة بنكية
مطلقة بنية غير مشروطة يقدمها المتعهد بقيمة السلفة وذلك في الحالات وبالنسب التالية: -
1- ما لا يزيد على (15%) من قيمة عطاء تمت إحالته.
2- ما لا يزيد على (50%) من قيمة اللوازم المسلمة بموجب عطاء.
3- ما لا يزيد على (75%) من قيمة اللوازم الموردة إلى لموقع رهن التسليم النهائي.
ب- تسترد السلفات المدفوعة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة اما دفعة واحدة أو على دفعات أو تحسم من المبالغ المستحقة
للمتعهد بموجب الفواتير التي يقدمها وذلك حسبما يقرر الرئيس بعد الاستئناس برأي مدير عام الإدارة.