الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979
الفصل الخامس
واردات الجامعة ومقبوضاتها
المادة 29-
أ- لا يقبض أي مبلغ لحساب الجامعة إلا بموجب سند قبض ينظمه المحاسب على النموذج المقرر ويشترط أن يتضمن السند الإيضاحات
الكافية بما في ذلك تصنيف المقبوضات حسب الفصول والمواد التي تعود إليها في موازنة الجامعة. وترقم سندات القبض بالتسلسل
من رقم (1) فصاعدا شهرا فشهرا حسب ترتيب الدفعات المقبوضة بموجبها ، وتقيد بالتسلسل أيضاً في سجل الصندوق.
ب- لا يجوز لأمين الصندوق أن ينظم أي سند قبض كما لا يجوز أن يفوض بتنظيمه.
ج- إذا وقع أي تغيير في سند القبض فيوقع على التغيير الشخص الذي كان قد وقع أصلا على السند.