التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · واردات الجامعة ومقبوضاتها

المادة 29من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2860، ص 1118
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979

الفصل الخامس واردات الجامعة ومقبوضاتها المادة 29- أ- لا يقبض أي مبلغ لحساب الجامعة إلا بموجب سند قبض ينظمه المحاسب على النموذج المقرر ويشترط أن يتضمن السند الإيضاحات الكافية بما في ذلك تصنيف المقبوضات حسب الفصول والمواد التي تعود إليها في موازنة الجامعة. وترقم سندات القبض بالتسلسل من رقم (1) فصاعدا شهرا فشهرا حسب ترتيب الدفعات المقبوضة بموجبها ، وتقيد بالتسلسل أيضاً في سجل الصندوق. ب- لا يجوز لأمين الصندوق أن ينظم أي سند قبض كما لا يجوز أن يفوض بتنظيمه. ج- إذا وقع أي تغيير في سند القبض فيوقع على التغيير الشخص الذي كان قد وقع أصلا على السند.

الإحالة

المادة 29 من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 1118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية