الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979
أ- يقيد في حساب الأمانات أي مبلغ دفع للجامعة لحساب أي مشروع أو جهة أو بأسم أي شخص من أجل أو بشأن أية خدمة أو مصلحة
لم يرد عليها نص في الموازنة السنوية للجامعة ، وتدون التفاصيل الخاصة بالأمانة في سجل الأمانات.
ب- تقيد مفردات الأمانات والودائع النقدية والعينية على النموذج المقرر لهذا الغرض ، وتسجل بتفاصيلها في سجل خاص باسم
المودع ، وأما الأمانات والودائع في المستشفى فتوضع في محفظة خاصة في صندوق المستشفى دون ادخالها في قيود الصندوق
وعلى أن تقيد بسجل خاص بها.
ج- إذا تعذر رد أية أمانة لمن سجلت باسمه فيرفع الأمر إلى الرئيس ليقرر بشأنها ما يراه مناسباً ، وفي جميع الأحوال
تقيد الأمانة إيراداَ للجامعة إذا لم يطالب بها صاحبها بعد مضي خمس سنوات من بداية السنة المالية التالية مباشرة للسنة
التي تم دفعها أو استلامها خلالها.