الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979
أ- يكون للصندوق الحديدي مفتاح أصلي ونسخة احتياطية عنه.
ب- يبقى المفتاح الأصلي للصندوق في حيازة الموظف المسؤول مباشرة عن الصندوق ، ولا يجوز أن يكون في حيازة أي موظف أكثر
من مفتاح واحد ويسلم للموظف الذي يحل محله في الوظيفة أو ينتدب للقيام بأعمال وظيفته فقط.
ج- تحفظ النسخة الاحتياطية للمفتاح الأصلي في غلاف مقفل بأحكام ومشموع وتسجل أرقامها وأرقام الخزائن التي تعود إليها
على ظهر الغلاف وتحفظ لدى البنك الذي تعتمده الجامعة ، وينظم بذلك كله محضر يدون في سجل خاص يعد لهذا الغرض يوقعه
مدير عام الإدارة والمدير المالي والموظف المسؤول مباشرة عن الصندوق.
د- إذا فقد أو تلف أي مفتاح فعلى الموظف المسؤول عنه أن يبلغ المدير المالي فوراً بذلك ويقدم له تقريراَ بتفاصيل الواقعة
وأسبابها ، ويترتب على المدير المالي أن يوقف استعمال الصندوق أو استبدال الغال بغال آخر جديد.