التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · القيود المالية والسجلات والتقارير الحسابية

المادة 47من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2860، ص 1118
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979

أ- تزود الدائرة المالية بالسجلات والقيود ودفاتر الإيصالات والشيكات والنماذج المالية الأخرى ، وذلك مقابل توقيع الموظف المختص بتسلمها بعد تدقيقها من قبلة وتقيد بتفاصيلها في سجل خاص. ب- إذا ظهر أي نقص أو خطأ في السجلات والقيود والدفاتر والنماذج المالية التي يتسلمها أي محاسب أو موظف آخر ، فعليه مراجعة المدير المالي فوراً ليتخذ الإجراءات اللازمة.

الإحالة

المادة 47 من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 1118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية