التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · البيانات والتقارير المالية

المادة 51من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2860، ص 1118
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979

أ- يقدم المدير المالي إلى الرئيس مع الحساب الختامي المنصوص عليه في المادة (50) من هذا النظام تقريره المالي السنوي متضمناَ الأسباب التي حالت دون تنفيذ أي بند من بنود الموازنة جزئياً أو كلياً ، وكذلك الأسباب التي حالت دون تحصيل كامل الإيرادات المقدرة فيها. ب- يقدم الرئيس خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من آخر كل سنة مالية إلى مجلس الأمناء الحساب الختامي السنوي مع التقرير العائد لتلك السنة مع أية ملاحظات له على الحساب الختامي أو التقرير المالي السنوي.

الإحالة

المادة 51 من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 1118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية