الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979
الفصل العاشر
أحكام ختامية
المادة 52-
أ- يحدد الرئيس بناء على تنسيب مدير عام الإدارة الوظائف المالية التي يترتب على شاغليها تقديم كفالة مالية ومقدار
هذه الكفالة وشروطها ، وتتحمل الجامعة الرسوم والمصاريف الأخرى التي تتطلبها عملية تقديم الكفالة.
ب- تنظم الكفالة لدى الكاتب العدل وفقاً للنموذج الذي يقرره مدير عام الإدارة وتحفظ سندات الكفالة لدى مدير شؤون العاملين
في الجامعة بعد تسجيلها في سجل خاص ، ويكون المدير المذكور مسؤولا عن متابعة الكفالات وتفقد استمرار مفعوليتها وملاءة
الكفلاء فيها.