التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · أحكام ختامية

المادة 53من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2860، ص 1118
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979

أ- تتبع الجامعة الطريقة الحسابية التي يقررها الرئيس بناء على تنسيب المدير المالي بعد الاستئناس برأي فاحصي ومدققي حسابات الجامعة ، وفي حالة تعديل الطريقة الحالية تعدل المستندات والنماذج المالية وطريقة تسجيلها وقيدها بما يتفق مع الطريقة الحسابية الجديدة. ب- يتولى المدير المالي صلاحية وضع النماذج المالية الواجب استعمالها في إدارة وتنظيم الشؤون المالية في الجامعة وتبديلها بعد الاستئناس برأي فاحصي ومدققي حسابات الجامعة.

الإحالة

المادة 53 من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 1118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية