التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · أحكام ختامية

المادة 58من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2860، ص 1118
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979

يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنظيم الأمور المالية المتعلقة بما يلي: - أ- المنازل الداخلية ، بما فيها الرسوم وكيفية تحصيلها وشروط استردادها. ب- أنشطة الطلبة بما فيها بيان المبالغ التي تساهم بها الجامعة في مختلف النشاطات الرياضية والرحلات الطلابية. ج- نفقات الضيافة والحفلات بما فيها تحديد مخصصات كل كلية ووحدة من مخصصات تلك النفقات. د- الرحلات العلمية بما فيها تحديد المبالغ المخصصة للمشرفين وللطلبة وأجور السفر ونفقات الإقامة وغيرها من المصاريف. هـ- بدلات إجارة مرافق الجامعة ومساكن العاملين فيها وشروط تأجير وتحديد الإيجارات وكيفية دفعها والالتزامات المترتبة على المنتفعين بهذه المساكن. و- سلفات الرواتب والبعثات والدورات التدريبية والمهمات الرسمية والبحث العلمي ، بما فيها تحديد قيمة تلك السلف وشروط دفعها وطرق تحصيلها ومراقبتها. ز- علاوة تعويض مسؤولية مالية لموظفي الجامعة لمن تقتضي طبيعة عملهم تقاضيها ، بما فيها تحديد قيمة تلك التعويضات وشروط دفعها.

الإحالة

المادة 58 من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 1118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية