التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الواجبات والمسؤوليات

المادة 7من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2860، ص 1118
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979

أ- المدير المالي هو الرئيس المباشر للموظفين في الدائرة المالية ويكون مسؤولا أمام مدير عام الإدارة عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها. والمحافظة على أموال الجامعة التي تخضع لمسؤولية دائرته. ب- تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام يتولى المدير المالي المهام والمسؤوليات التالية:- 1- الإشراف على مسك وتنظيم السجلات والقيود الحسابية للجامعة بصورة صحيحة ووفقاً لقواعد محاسبية سليمة. 2- اعتماد مستندات القبض والصرف بعد التأكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط المالية والقانونية والحسابية فيها. 3- إعداد البيانات الحسابية الشهرية والختامية وغيرها من البيانات المالية وأية بيانات مالية أخرى يطلبها الرئيس. 4- إعداد مشروع موازنة الجامعة بما في ذلك جميع الجداول والبيانات والمعلومات التفصيلية المتعلقة بها والموضحة لها وفقاً للتعليمات التي يقررها الرئيس. 5- تقديم التقارير الدورية وغير الدورية عن الواردات والنفقات الفعلية للجامعة خلال أية فترة زمنية يحددها الرئيس ، مع الملاحظات والتوصيات التي يرى ضرورة تقديمها. 6- اتخاذ الاحتياطات والإجراءات ووسائل الرقابة الكافية لحماية أموال الجامعة وسجلاتها وقيودها ا لمالية ومنع وقوع أي تلاعب أو اختلاس أو إهمال فيها. 7- الإشراف على جميع الشؤون الإدارية في الدائرة المالية وعلى الموظفين العاملين فيها وإصدار التعليمات التطبيقية اللازمة لحسن سير العمل فيها. 8- اعداد النماذج والصيغ اللازمة لتنظيم الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في الجامعة والعمل على توحيدها والتنسيق بشأنها مع الدوائر والأقسام الأخرى في الجامعة. 9- القيام بأية أعمال أو مهام أخرى مما له علاقة بطبيعة واجباته يكلفه بها الرئيس أو مدير عام الإدارة

الإحالة

المادة 7 من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 1118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية