التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الواجبات والمسؤوليات

المادة 8من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2860، ص 1118
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979

أ- الموظفون الماليون مسؤولون أمام المدير المالي عن القيام بالأعمال والإجراءات المالية المنوطة بهم وتنظيم السجلات والقيود والحسابات الخاصة بها ، والتقيد في ذلك بالأنظمة والتعليمات المعمول بها ، بما في ذلك ما يلي بصورة خاصة:- 1- أن يدخلوا في القيود فورا دون أي تأخير وبصورة صحيحة جميع الأموال الواردة لحساب الجامعة والمبالغ التي دفعت على حساب نفقاتها والتزاماتها. 2- الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والحسابية. 3- اعداد التقارير والبيانات والجداول التي تطلب منهم. 4- التأكد باستمرار من أن الاحتياطات قد اتخذت للمحافظة على أموال الجامعة التي عهد بها إليهم وتقديم أية مقترحات يرونها مناسبة بهذا الشأن للمدير المالي. 5- إنجاز المعاملات المالية الموكولة إليهم بأسرع وقت ممكن. ب- كل موظف في الدائرة المالية مسؤول شخصياً عن أية خسارة مادية تلحق بالجامعة من جراء خطأ أو إهمال ارتكبه، وتنطبق أحكام هذه لمادة على الخسارة الناجمة عن قبول أية مستندات للصرف أو اية وثيقة تابعة لها غير مستوفية للشروط المقررة أو كانت معززة بشهادة غير صحيحة أو بشهادات ووثائق غير كافية ، وتقوم الجامعة بتحصيلها منه.

الإحالة

المادة 8 من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 1118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية