التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادتين (7و46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 65 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 1328
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13281 شباط 1976

أ- تعقد اللجنة اجتماعا واحد على الاقل في الشهر او كلما دعت الضرورة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نا ئبه في حالة غيابه ، ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضرته اكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم ، وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الاجتماع. ب- تسجل قرارات اللجنة في سجل خاص بالتسلسل ويوقع عليها الاعضاء الذين اشتركوا في الاجتماع الذي اتخذت فيه.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادتين (7و46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 65 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1328)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية