التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادتين (7و46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 65 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 1328
نُشر
1 شباط 1976
المواد
18
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادتين (7و46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 65 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1328)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادتين (7و46) من قانون جامعة اليرموك ساري

رقم 65 لسنة 1979 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1328، نُشر في 1 شباط 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة ادناه الااذا دلت القرينة على غير ذلك: الجامعة: جامعة اليرموك المجلس: مجلس امناء الجامعة الرئيس: رئيس مجلس امناء الجامعة الصندوق:صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك اللجنة: لجنة ادارة …

المادة 3

ينشأ في الجامعة صندوق مالي يسمى (صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك) يعمل على استثمار اموال الصندوق وتخصيص الايرادات الناشئة عن ذلك لدعم اوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية وذلك وفقا لاحكام هذا النظام، وتحقيقا للغايات …

المادة 4

تكون للصندوق ميزانية مستقلة، وتتكون وارداته مما يلي: أ- مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق ب- الهبات والتبرعات والمساعدات من الاموال المنقولة وغير المنقولة ج- القروض د- ريع استثمار الصندوق هـ- أي واردات أخرى يوافق عليها المجلس.

المادة 5

تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول منها على ان تبدأ السنة المالية الاولى للصندوق اعتبارا من تاريخ مباشرة الصندوق العمل بعد نفاذ احكام النظام وتنتهي …

المادة 6

أ- يكون للصندوق لجنة ادارية من سبعة اعضاء يعينهم المجلس على الوجه التالي: 1- ثلاثة من اعضاء المجلس على ان يكون رئيس الجامعة احدهم. 2- اثنان من العاملين بصورة دائمة في الجامعة. 3- اثنان من غير العاملين في الجامعة من ذوي الرأي والخبرة في …

المادة 7

أ- تعقد اللجنة اجتماعا واحد على الاقل في الشهر او كلما دعت الضرورة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نا ئبه في حالة غيابه ، ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضرته اكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم ، وتتخذ قراراتها بالاجماع او …

المادة 8

يتولى المجلس المسؤوليات والصلاحيات التالية: أ- رسم السياسة العامة لاستثمارات الصندوق ووضع الاسس اللازمة لها. ب- اقرار الموازنة السنوية للصندوق. ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق. د- عقد القروض للصندوق. هـ- تخصيص …

المادة 9

يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر الثاني من كل سنة مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق وترصد في ميزانيتها للسنة المالية ولا يجوز سحب او دفع أي جزء من مبلغ تلك المساهمة الا لمصلحة الصندوق.

المادة 10

تتولى اللجنة ادارة الشؤون الادارية والمالية للصندوق وتنفيذ السياسة العامة التي اقرها المجلس وفي حدود الاسس التي قررها لها وتمارس اللجنة جميع الصلاحيات والمسؤوليات التي تمكنها من تحقيق تلك الاغراض بما في ذلك ما يلي: أ- شراء وبيع الاموال غير …

المادة 11

للجنة الاستعانة في اعمالها بأي خبير او فني وتحديد الاجور و المكافأة المناسبة له على ان تؤخذ موافقة المجلس على تعيين أي خبير او فني الصندوق بصورة دائمية.

المادة 12

تصرف نفقات الصندوق والتزاماته المالية الاخرى بقرارات تصدرها اللجنة وتوقع التحاويل الخاصة بدفعها من رئيس اللجنة او من نائبه عند غيابه ومن مدير الصندوق.

المادة 13

لغايات التوصل الى ايرادات الصندوق في أي سنة استثماراته لا تحسب الزيادة الرأسمالية في قيمة موجوداته من تلك الايرادات كما لا يعتبر النقص في تلك القيمة من نفقاته ومصاريفه ، وتتم اعادة تقييم موجودات الصندوق من قبل اللجنة كلما اقتضت مصلحة …

المادة 14

أ- يتم تخصيص الايرادات الصافية التي حققها الصندوق من استثماراته في أي سنة من السنوات او أي جزء من تلك الايرادات لدعم اوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة. ب- للمجلس في الحالات الضرورية …

المادة 15

ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقا للاصول المحاسبة المعتمدة وتخضع لتدقيق فاحصي الحسابات القانونيين المعينين من قبل المجلس على ان ترفع اللجنة التقرير السنوي العام والحسابات الختامية للصندوق الى المجلس خلال (60) يوما على الاكثر من انتهاء …

المادة 16

أ- يكون للصندوق جهازه الخاص من الموظفين الاداريين والماليين والمستخدمين يتم تعيينهم جميعا من قبل اللجنة ويشترط في ذلك ما يلي: 1- ان يتم تعيينهم بالشروط ذاتها التي يعين بموجبها الموظفون والمستخدمون في الجامعة بما في ذلك الرواتب …

المادة 17

عند انقضاء الصندوق لأي سبب من الاسباب تحول امواله وموجوداته وحقوقه الى الجامعة بقرار من المجلس وتتحمل الجامعة الالتزامات المترتبة عليه.

المادة 18

للمجلس بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادتين (7و46) من قانون جامعة اليرموك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية