الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 91516 آب 1972
تحدد صلاحيات توقيع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:
أ - لعضو هيئة التدريس او من يدرس المساق، حتى توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ،ب،ج) من الماده (4) من
هذا النظام. شريطة ان لا يؤدي حرمان الطالب من المحاضرات او اخراجه منها في هذه الحالة الى حرمانه من دخول الامتحان
الا بقرار من العميد.
ب- للعميد حق توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من ( أ - ح) من المادة (4) من هذا النظام.
ج - للجنة التأديب حق توقيع اي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام وفقا لقناعتها بالعقوبة المناسبة
للمخالفة المعروضه عليها.