التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تأديب الطلبة في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (34) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 42 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 915
نُشر
16 آب 1972
المواد
16
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تأديب الطلبة في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (34) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 42 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 915)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تأديب الطلبة في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (34) من قانون الجامعة الأردنية غير ساري

رقم 42 لسنة 1979 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 915، نُشر في 16 آب 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972غير ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

1 - اذا عاقب عميد كلية الحقوق المستدعية على المخالفة الصادرة عنها ، فيمتنع على لجنة التأديب أن تعاقبها أيضا على ذات المخالفة عملا بالمادة (14) من نظام تأديب الطلبة في الجامعة الاردنية لسنة 1979 . 2 - لا يستند الى أساس قانوني سليم القول بأن القرارات رقم 22 لسنة 19801980
01 ان عبارة (تكون جميع القرارات التأديبية نهائية) الواردة في مقدمة المادة (11) من نظام تأديب الطلبة في الجامعة الاردنية رقم (42) لسنة 1979 لا تعني اعتبار هذه القرارات محصنة من الطعن أمام جهات القضاء وانما المقصود منها وضع حد لمدارج التظلم الاداري لي1979
تقام دعوى الالغاء على مصدر القرار الاداري المشكو منه وفقا للمادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا وعليه وبما انه لا يوجد في قوانين وانظمة الجامعة وتعليماتها ما يسمى مجلس عمادة شؤون الطلبة وحيث ان القرار الطعين بفصل المستدعية من كلية ال رقم 328 لسنة 19981998
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تأديب الطلبة في الجامعه الاردنية لسنة 1979) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريده الرسمية.

المادة 2

تسري احكام هذا النظام على جميع الطلبة المسجلين في الجامعة ويخضعون للاحكام والاجراءات التأديبية المنصوص عليها فيه.

المادة 3

تعتبر الاعمال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب ايا منها للعقوبات التأديبية المبينة في هذا النظام. أ - الامتناع المدبر عن حضور الدروس وعن الاعمال الجامعية الاخرى التي تقضي الانظمة بالمواظبة عليها، وكل تحريض على هذا الامتناع. ب …

المادة 4

تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب بما يلي: أ - التنبيه. ب- اخراج الطالب من قاعة التدريس واستدعاء حرس الجامعة عند الضرورة لاخراجه. ج- حرمان الطالب من حضور بعض محاضرات المساق الذي يخل الطالب بالنظام اثناء تدريسه او حرمانه من …

المادة 5

المادة 5 يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 6

المادة 6 تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبه وتبلغ الجهة المختصة بغرض العقوبة القرار الى ولي امر الطالب وللجهة الموفدة ان وجدت.

المادة 7

اذا ضبط الطالب اثناء الامتحان او الاختبار متلبسا بالغش فتوقع عليه العقوبات التالية مجتمعة: أ - اعتباره راسبا في ذلك الامتحان أو الاختبار. ب - الغاء تسجيله في بقية المساقات المسجل لها في ذلك الفصل. ج- فصله من الجامعة لمده فصل دراسي واحد، …

المادة 8

أ - يؤلف مجلس الكلية في الشهر الاول من كل عام جامعي، لمدة سنة قابلة للتجديد لسنة اخرى او اكثر، لجنة للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباني الكلية وذلك من ثلاثة اعضاء هيئة التدريس في الكلية. ويتولى العميد احالة المخالفات الى …

المادة 9

يؤلف مجلس العمداء في مطلع العام الدراسي ولمدة سنة قابلة للتجديد لسنة واحده اخرى او اكثر، لجنة تأديب، تتكون من عميد شؤون الطلبة مقررا وعميد الكلية التي يتبعها الطالب، وثلاثة من اعضاء الهيئة التدريسية يعينهم مجلس العمداء، وذلك للنظر في …

المادة 10

اذا انتهت المدة المحددة لاي لجنة من لجان التحقيق ولجنة التأديب تستمر في ممارسة صلاحياتها الى ان تشكل لجان جديده وتحل محلها.

المادة 11

تكون جميع القرارات التأديبية نهائية ، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ط)و(ى)و( ك) من الماده (4) من هذا النظام اذ يحق للطالب ان يستأنف القرار فيها لمجلس العمداء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار ولمجلس العمداء ان يصدق …

المادة 12

تحدد صلاحيات توقيع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي: أ - لعضو هيئة التدريس او من يدرس المساق، حتى توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ،ب،ج) من الماده (4) من هذا النظام. شريطة ان لا يؤدي حرمان الطالب من المحاضرات او …

المادة 13

لرئيس الجامعة ان يتولى اختصاصات لجنة التأديب في الجامعة المنصوص عليها في هذا النظام في حالة حدوث اضطراب او اخلال بالنظام في الجامعه يتسبب عنه عدم انتظام الدراسة فيها او وقوع حالة تهدد بذلك مما يستدعي البت السريع ويبلغ رئيس الجامعه قراره …

المادة 14

لا يعاقب الطالب على المخالفة الواحدة من اكثر من جهة تأديبية واحدة.

المادة 15

يلغى ( نظام تأديب الطلبة في الجامعه الاردنية ) الصادر عن مجلس الجامعة واي تعليمات صادرة بمقتضاه.

المادة 16

يصدر رئيس الجامعه التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تأديب الطلبة في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (34) من قانون الجامعة الأردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية