التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام تأديب الطلبة في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (34) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 42 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 915
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 91516 آب 1972

تحدد صلاحيات توقيع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي: أ - لعضو هيئة التدريس او من يدرس المساق، حتى توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ،ب،ج) من الماده (4) من هذا النظام. شريطة ان لا يؤدي حرمان الطالب من المحاضرات او اخراجه منها في هذه الحالة الى حرمانه من دخول الامتحان الا بقرار من العميد. ب- للعميد حق توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من ( أ - ح) من المادة (4) من هذا النظام. ج - للجنة التأديب حق توقيع اي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام وفقا لقناعتها بالعقوبة المناسبة للمخالفة المعروضه عليها.

الإحالة

المادة 12 من نظام تأديب الطلبة في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (34) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 42 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 915)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية