التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تأديب الطلبة في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (34) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 42 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 915
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 91516 آب 1972

أ - يؤلف مجلس الكلية في الشهر الاول من كل عام جامعي، لمدة سنة قابلة للتجديد لسنة اخرى او اكثر، لجنة للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباني الكلية وذلك من ثلاثة اعضاء هيئة التدريس في الكلية. ويتولى العميد احالة المخالفات الى هذه اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة. ب- يؤلف عميد شؤون الطلبة ، في الشهر الاول من كل عام جامعي لمدة سنة قابلة للتجديد لسنة اخرى او اكثر ، لجنة للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة في حرم الجامعة خارج مباني الكليات ، وذلك من ثلاثة اعضاء هيئة التدريس في الجامعة بعد التشاور مع العميد المختص ويتولى عميد شؤون الطلبة احالة المخالفات الى هذه اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة لها.

الإحالة

المادة 8 من نظام تأديب الطلبة في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (34) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 42 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 915)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية