نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيلات المجلس القومي للتخطيط/ صادر بالأستناد الى المادة (10) من قانون الموازنة العامة رقم 1لسنة 1977 رقم 40 لسنة 1977
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2674، ص 1449
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1977
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيلات المجلس القومي للتخطيط/ صادر بالأستناد الى المادة (10) من قانون الموازنة العامة رقم 1لسنة 1977 رقم 40 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2674، ص 1449)
المواد 2
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات المجلس القومي للتخطيط لسنة 1977) ويعمل به اعتبارا من 1977/1/1.
المادة 2
المادة 2 - يحدد عدد الوظائف المصنفة و غير المصنفة و الوظائف بعقود و اسماء هذه الوظائف و درجاتها و مخصصاتها في ملاك المجلس القومي للتخطيط حسبما هو مدرج في الجدول الملحق بهذا النظام و الذي يعتبر جزءاَ منه.
اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات المجلس القومي للتخطيط/ صادر بالأستناد الى المادة (10) من قانون الموازنة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.