التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيلات المجلس القومي للتخطيط/ صادر بالأستناد الى المادة (10) من قانون الموازنة العامة رقم 1لسنة 1977 رقم 40 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2674، ص 1449
نُشر
1 كانون الثاني 1977
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيلات المجلس القومي للتخطيط/ صادر بالأستناد الى المادة (10) من قانون الموازنة العامة رقم 1لسنة 1977 رقم 40 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2674، ص 1449)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات المجلس القومي للتخطيط لسنة 1977) ويعمل به اعتبارا من 1977/1/1.

المادة 2

المادة 2 - يحدد عدد الوظائف المصنفة و غير المصنفة و الوظائف بعقود و اسماء هذه الوظائف و درجاتها و مخصصاتها في ملاك المجلس القومي للتخطيط حسبما هو مدرج في الجدول الملحق بهذا النظام و الذي يعتبر جزءاَ منه.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات المجلس القومي للتخطيط/ صادر بالأستناد الى المادة (10) من قانون الموازنة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية