التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الدراسة الصيفية في المدارس الحكومية/ صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 30 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 13424
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 134241 نيسان 1964

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. الدراسة الصيفية: المعلومات والمهارات والنشاطات التي يتلقاها الطالب في اية مدرسة حكومية خلال العطلة الصيفية في مدة لا تزيد عن شهرين. المركز: مركز الدراسة الصيفية المنشأ بموجب هذا النظام. المعلم: كل من يتولى التعليم في المركز. الطالب: كل من يرغب الالتحاق في المركز.

الإحالة

المادة 2 من نظام الدراسة الصيفية في المدارس الحكومية/ صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 30 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 13424)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية