التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم مواقف المركبات داخل المناطق البلدية /صادر بمقتضى المادة (4) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955 رقم 68 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2732، ص 2214
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2732ص 22141 تشرين الأول 1977

المادة 2- تكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- البلدية : البلدية المحدثة او المؤسسة وفقا لقانون البلديات المعمول به. المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية. المجلس : مجلس البلدية واللجنة البلدية باستثناء امانة العاصمة. اللجنة : لجنة السير الفرعية في المحافظة. المركبة : اي نوع من وسائط النقل العمومية ذات العجلات التي تسير بواسطة قوة ميكانيكية ومخصصة للنقل. صاحب المركبة: الشخص الذي اصدرت سلطة الترخيص رخصة المركبة باسمه او الشخص المتصرف بها. الموقف : اي ساحة او مكان يخصص لوقوف المركبات ضمن المنطقة البلدية سواء كان لتنظيم النقل الداخلي او الخارجي بموافقة اللجنة.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم مواقف المركبات داخل المناطق البلدية /صادر بمقتضى المادة (4) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955 رقم 68 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2732، ص 2214)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية