الجريدة الرسميةالعدد 2732ص 22141 تشرين الأول 1977
المادة 2- تكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
البلدية : البلدية المحدثة او المؤسسة وفقا لقانون البلديات المعمول به.
المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية.
المجلس : مجلس البلدية واللجنة البلدية باستثناء امانة العاصمة.
اللجنة : لجنة السير الفرعية في المحافظة.
المركبة : اي نوع من وسائط النقل العمومية ذات العجلات التي تسير بواسطة قوة
ميكانيكية ومخصصة للنقل.
صاحب المركبة: الشخص الذي اصدرت سلطة الترخيص رخصة المركبة باسمه او الشخص
المتصرف بها.
الموقف : اي ساحة او مكان يخصص لوقوف المركبات ضمن المنطقة البلدية سواء
كان لتنظيم النقل الداخلي او الخارجي بموافقة اللجنة.