نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم مواقف المركبات داخل المناطق البلدية /صادر بمقتضى المادة (4) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955 رقم 68 لسنة 1977
- الجريدة الرسمية
- العدد 2732، ص 2214
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1977
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم مواقف المركبات داخل المناطق البلدية /صادر بمقتضى المادة (4) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955 رقم 68 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2732، ص 2214)
حياة القانون
نظام رسوم مواقف المركبات داخل المناطق البلدية /صادر بمقتضى المادة (4) من قانون البلديات ساري
رقم 68 لسنة 1977 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2732، ص 2214، نُشر في 1 تشرين الأول 1977
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- البلدية : البلدية المحدثة او المؤسسة وفقا لقانون البلديات المعمول به. المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية. المجلس : مجلس …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- أ- يستوفي المجلس من اصحاب المركبات العمومية رسم موقف عند توفره على الوجه التالي:- 1- اثني عشر دينارا سنويا عن كل سيارة نقل ركاب لا تزيد حمولتها على سبعة اشخاص مع السائق. 2- خمسة عشر دينارا سنويا عن كل باص حمولته من (8-24) شخصا مع …
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام رسوم مواقف المركبات داخل المناطق البلدية /صادر بمقتضى المادة (4) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.