التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم مواقف المركبات داخل المناطق البلدية /صادر بمقتضى المادة (4) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955 رقم 68 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2732، ص 2214
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2732ص 22141 تشرين الأول 1977

المادة 4- أ- يستوفي المجلس من اصحاب المركبات العمومية رسم موقف عند توفره على الوجه التالي:- 1- اثني عشر دينارا سنويا عن كل سيارة نقل ركاب لا تزيد حمولتها على سبعة اشخاص مع السائق. 2- خمسة عشر دينارا سنويا عن كل باص حمولته من (8-24) شخصا مع السائق. 3- عشرين دينارا سنويا عن كل باص تزيد حمولته على (24) شخصا. 4- اثنى عشر دينارا سنويا عن كل سيارة شحن حمولتها اقل من طنين ونصف طن. 5- خمسة عشر دينارا سنويا عن كل سيارة شحن حمولتها من طنين ونصف طن الى عشرة اطنان. 6- عشرين دينارا سنويا عن كل سيارة شحن تزيد حمولتها على عشرة اطنان. ب- السيارات العاملة بين بلدتين تدفع رسومها المذكورة في الفقرة (أ) لكل من البلدتين مناصفة شريطة ان يحدد خط سيرها من قبل اللجنة.

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم مواقف المركبات داخل المناطق البلدية /صادر بمقتضى المادة (4) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955 رقم 68 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2732، ص 2214)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية