التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من النظام الاداري للمؤسسة الاستهلاكية المدنية /صادر بمقتضى المادة (16) من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (60) لسنة 1976 رقم 33 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2626، ص 1333
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2626ص 133316 أيار 1976

المادة 4- للمجلس ان يقرر دعوة اي من موظفي المؤسسة بما في ذلك مستشاريها الحضور اي من اجتماعات للافادة من خبرته وتقديم المشورة اليه في المواضيع التي يبحثها المجلس دون ان يكون لذلك الموظف او المستشار الحق في الاشتراك في التصويت على قرارات المجلس.

الإحالة

المادة 4 من النظام الاداري للمؤسسة الاستهلاكية المدنية /صادر بمقتضى المادة (16) من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (60) لسنة 1976 رقم 33 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2626، ص 1333)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية