الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 217116 آذار 1964
أ) للمدينة (مجلس امناء) مؤلف من عدد لا يقل عن (12) عضوا من ذوي الرأي والخبرة الفنية من المواطنين (عسكريين ومدنيين)
ومن مواطني الدول العربية والدول الصديقة.
ب) اعضاء المجلس من العسكريين هم القائد العام ورئيس هيئة الاركان ومدير الخدمات الطبية الملكية ومدير التخطيط وقائد
المدينة اما الاعضاء الاخرون والرئيس فيعينون بقرار من مجلس الوزراء وبارادة ملكية سامية ويعين أحد الاعضاء رئيسا
لمدة سنة قابلة للتجديد.
ج) رئيس المجلس هو صلة الوصل بين المجلس وأي مرجع او هيئة او جمعية أخرى رسمية او غير رسمية وطنية كانت او عربية او
اجنبية صديقة.
د) يدعو الرئيس المجلس الى الاجتماع مرة على الاقل كل ستة اشهر كما يدعوه الى الاجتماع بناء على طلب خطي يوقعه اغلبية
اعضاء المجلس.
هـ) يعقد المجلس جلساته في قاعة اجتماعاته بمقر المدينة الا اذا نصت الدعوة على عقده في القيادة العامة او في أي مكان
آخر تستنسبه.
و) ينتخب المجلس نائباً لرئيسه بالاقتراع السري من بين أعضائه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ويتولى نائب الرئيس جميع
اختصاصات الرئيس وصلاحياته اثناء غيابه.
ز) يرسل الرئيس الدعوة الى الأعضاء قبل موعد عقد الاجتماع بوقت مناسب ويرفق بالدعوة جدول الأعمال والمذكرات الخاصة
بالموضوعات الواردة فيه.
ح) لا تكون جلسات المجلس قانونية الا بحضور ثلثي الاعضاء على الاقل وتصدر القرارات باغلبية آراء الحاضرين فاذا تساوت
رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ط) مدة العضوية اربع سنوات قابلة للتجديد واذا شغر مكان العضو لأي سبب من الاسباب يعين بدلا منه بالطريقة السالفة
الذكر.