التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مدينة الحسين الطبية رقم 121 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 2171
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 217116 آذار 1964

أ) للمدينة (مجلس امناء) مؤلف من عدد لا يقل عن (12) عضوا من ذوي الرأي والخبرة الفنية من المواطنين (عسكريين ومدنيين) ومن مواطني الدول العربية والدول الصديقة. ب) اعضاء المجلس من العسكريين هم القائد العام ورئيس هيئة الاركان ومدير الخدمات الطبية الملكية ومدير التخطيط وقائد المدينة اما الاعضاء الاخرون والرئيس فيعينون بقرار من مجلس الوزراء وبارادة ملكية سامية ويعين أحد الاعضاء رئيسا لمدة سنة قابلة للتجديد. ج) رئيس المجلس هو صلة الوصل بين المجلس وأي مرجع او هيئة او جمعية أخرى رسمية او غير رسمية وطنية كانت او عربية او اجنبية صديقة. د) يدعو الرئيس المجلس الى الاجتماع مرة على الاقل كل ستة اشهر كما يدعوه الى الاجتماع بناء على طلب خطي يوقعه اغلبية اعضاء المجلس. هـ) يعقد المجلس جلساته في قاعة اجتماعاته بمقر المدينة الا اذا نصت الدعوة على عقده في القيادة العامة او في أي مكان آخر تستنسبه. و) ينتخب المجلس نائباً لرئيسه بالاقتراع السري من بين أعضائه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ويتولى نائب الرئيس جميع اختصاصات الرئيس وصلاحياته اثناء غيابه. ز) يرسل الرئيس الدعوة الى الأعضاء قبل موعد عقد الاجتماع بوقت مناسب ويرفق بالدعوة جدول الأعمال والمذكرات الخاصة بالموضوعات الواردة فيه. ح) لا تكون جلسات المجلس قانونية الا بحضور ثلثي الاعضاء على الاقل وتصدر القرارات باغلبية آراء الحاضرين فاذا تساوت رجح الجانب الذي فيه الرئيس. ط) مدة العضوية اربع سنوات قابلة للتجديد واذا شغر مكان العضو لأي سبب من الاسباب يعين بدلا منه بالطريقة السالفة الذكر.

الإحالة

المادة 6 من نظام مدينة الحسين الطبية رقم 121 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2171)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية