الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 217116 آذار 1964
تختص الهيئة بالامور التالية:-
أ) وضع شروط استخدام وسلم رواتب واجور المستخدمين والعمال من المدنيين ممن تحتاج المدينة لخدماتهم حسب فئاتهم، على
ان يكون للاردنيين الاولوية في التعيين اذا توفرت فيهم الكفاءة الفنية والاختصاص المطلوب.
ب) وضع المخططات والهياكل التنظيمية للمدينة بجميع اقسامها وفروعها وشعبها بشكل يضمن حسن سير العمل على احسن وجه وارفع
مستوى.
ج) وضع الكوادر الخاصة بجميع الاقسام والفروع والشعب.
د) وضع لوائح اجور معالجة المرضى المدنيين من المواطنين وغيرهم من رعايا الدول العربية والدول الصديقة.
هـ) مناقشة الميزانية العامة للمدينة واقرارها وتقديمها الى مجلس الامناء.