الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 217116 آذار 1964
تعقد الهيئة اجتماعاتها بطلب من رئيسها او نائبه ويكون النصاب قانونيا اذا حضر خمسة من الاعضاء على ان يكون الرئيس
او نائبه احدهم وتصدر القرارات باغلبية آراء الحاضرين فاذا تساوت رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 217116 آذار 1964
الإحالة
المادة 10 من نظام مدينة الحسين الطبية رقم 121 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2171)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.