التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مدينة الحسين الطبية رقم 121 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 2171
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 217116 آذار 1964

تختص الهيئة بالامور التالية:- أ) وضع شروط استخدام وسلم رواتب واجور المستخدمين والعمال من المدنيين ممن تحتاج المدينة لخدماتهم حسب فئاتهم، على ان يكون للاردنيين الاولوية في التعيين اذا توفرت فيهم الكفاءة الفنية والاختصاص المطلوب. ب) وضع المخططات والهياكل التنظيمية للمدينة بجميع اقسامها وفروعها وشعبها بشكل يضمن حسن سير العمل على احسن وجه وارفع مستوى. ج) وضع الكوادر الخاصة بجميع الاقسام والفروع والشعب. د) وضع لوائح اجور معالجة المرضى المدنيين من المواطنين وغيرهم من رعايا الدول العربية والدول الصديقة. هـ) مناقشة الميزانية العامة للمدينة واقرارها وتقديمها الى مجلس الامناء.

الإحالة

المادة 9 من نظام مدينة الحسين الطبية رقم 121 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2171)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية