نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رخص البناء لبلدية الرصيفة / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955 رقم 73 لسنة 1973
- المواد
- 27
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رخص البناء لبلدية الرصيفة / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955 رقم 73 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، ص 1284)
المواد 27
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك: المجلس: مجلس بلدية الرصيفة أو لجنة بلدية الرصيفة. المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية الرصيفة. بناء او بناية: كما عرفت في قانون …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
تشمل أعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية: أ- اقامه بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء القائم. ج- هدم البناء د- اعمال الحفر والطم.
المادة 7
أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أيه اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصماميم صادرة عن مهندس او مجاز في الهندسة. ج- يقدم طلب …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
يترتب على المجلس عند قيام أحد الاشخاص باعمال البناء مخالفة لشروط الترخيص ان يحظر الشخص المذكور باشعار خطي يتضمن: أ- التوقف عن اعمال البناء. ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المحددين في الاشعار للاعتراض على الاخطار …
المادة 16
المادة 17
للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق: أ- قبل الموافقة على طلب الترخيص. ب- خلال القيام بأعمال البناء. ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء. د- اذا لم يقدم اشعارا بانهاء البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف …
المادة 18
المادة 19
أ- اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا النظام فله ان يطلب ايقاف المخالف عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام بعمليات الحفر والكسر والهدم التي يراها ضرورية. ب- اذا لم تكشف عمليات الحفر او الكسر عن مخالفة ما ترتب على المجلس التعويض.
المادة 20
كل غرفة (عدا ما يستعمل عادة كمخازن) يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية بالمائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا يقل مجموع مساحة الفتحات عن متر مربع …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
تستوفي رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية: فلس دينار عن كل متر مربع واحد من بناء السكن 050 عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 250 عن كل متر مربع واحد من البلوكنات( الشرفات) 000 2 عن كل متر واحد من البروز 000 5 50% من رسم الرخصة كرسم …
المادة 26
المادة 27
اسأل مساعدك عن نظام رخص البناء لبلدية الرصيفة / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.