التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام داخلي خاص للبحث العلمي في الجامعة الاردنية / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 841 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1350
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 135016 آب 1972

المادة 3 - أ- يهدف هذا النظام الى تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه في الجامعة الاردنية. ب- يقصد بدعم البحث العلمي في هذا النظام مختلف وسائل الدعم من مادية ومعنوية وزمنية وبشرية. ج- تعطى الاولوية في دعم البحث العلمي للبحوث العلمية التي تخدم اغراض التنمية في المملكة الاردنية الهاشمية خاصة وفي العالم العربي عامة.

الإحالة

المادة 3 من نظام داخلي خاص للبحث العلمي في الجامعة الاردنية / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 841 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية