التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام داخلي خاص للبحث العلمي في الجامعة الاردنية / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 841 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1350
نُشر
16 آب 1972
المواد
12
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام داخلي خاص للبحث العلمي في الجامعة الاردنية / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 841 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1350)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام داخلي خاص للبحث العلمي في الجامعة الاردنية / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية غير ساري

رقم 841 لسنة 1973 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1350، نُشر في 16 آب 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا النظام (نظام داخلي خاص) للبحث العلمي في الجامعة الاردنية ويعمل به من تاريخ 5 /5 /1973.

المادة 2

المادة 2 - يعرف "البحث العلمي" لاغراض هذا النظام بأنه كل جهد علمي منظم يهدف الى تنمية المعرفة الانسانية.

المادة 3

المادة 3 - أ- يهدف هذا النظام الى تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه في الجامعة الاردنية. ب- يقصد بدعم البحث العلمي في هذا النظام مختلف وسائل الدعم من مادية ومعنوية وزمنية وبشرية. ج- تعطى الاولوية في دعم البحث العلمي للبحوث العلمية التي …

المادة 4

المادة 4 - يتولى عميد البحث العلمي والدراسات العليا الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- أ- رئاسة لجنة البحث العلمي ب- تنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة وتنسيقه ودعمه وتشجيعه. ج- اعداد مشروع الميزانية السنوية للبحث العلمي. د- تنفيذ سياسة …

المادة 5

المادة 5 - تؤلف لجنة البحث العلمي:- أ- عميد البحث العلمي والدراسات العليا ب- ستة اعضاء من هيئة التدريس يختارهم مجلس العمداء لمدة سنتين قابلتين للتجديد. ويجوز اختيار عضوا أو عضوية من غير اعضاء هيئة التدريس بترشيح من لجنة البحث العلمي وبقرار …

المادة 6

المادة 6 - تشمل مسؤوليات وصلاحيات لجنة البحث العلمي ما يلي:- أ- تقديم المقترحات السياسة حول العامة للبحث العلمي في الجامعة ووسائل تنفيذها ووضع مشروع خطة البحث العلمي. ب- تقديم مشروع التعليمات التي تكفل تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه …

المادة 7

المادة 7- لعميد البحث العلمي ان ينسب الى مجلس العمداء بعد التنسيق مع عميد الكلية ورئيس القسم تفريغ عضو هيئة التدريس كلياً أو جزئياً لغرض القيام ببحث علمي معين ويصدر القرار عن مجلس العمداء.

المادة 8

المادة 8- لمجلس العمداء ان يمنح جوائز تقديرية وتشجيعية للبحوث القيمة.

المادة 9

المادة 9- تصدر عن الجامعة مجلة تعني بنشر البحوث العلمية باسم "دراسات - مجلة علمية تصدر عن الجامعة الاردنية "

المادة 10

المادة 10- تقدم الجامعة المساعدة لنشر المؤلفات القيمة.

المادة 11

المادة 11- تصدر رئاسة الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 12

المادة 12- رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام داخلي خاص للبحث العلمي في الجامعة الاردنية / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية