التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام داخلي خاص للبحث العلمي في الجامعة الاردنية / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 841 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1350
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 135016 آب 1972

المادة 5 - تؤلف لجنة البحث العلمي:- أ- عميد البحث العلمي والدراسات العليا ب- ستة اعضاء من هيئة التدريس يختارهم مجلس العمداء لمدة سنتين قابلتين للتجديد. ويجوز اختيار عضوا أو عضوية من غير اعضاء هيئة التدريس بترشيح من لجنة البحث العلمي وبقرار من مجلس العمداء لمدة سنة قابلة للتجديد. وللجنة الحق في دعوة شخص أو اشخاص لحضور جلسات اللجنة.

الإحالة

المادة 5 من نظام داخلي خاص للبحث العلمي في الجامعة الاردنية / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 841 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية