التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام ذبح الحيوانات ومعاينة ووحفظ ونقل لحومها في مدينة طولكرم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات (29) لسنة 1955 رقم 37 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1684، ص 542
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1684ص 54224 أيار 1963

1- تعاين الذبائح بعد الذبح مباشرة وتحفظ لحومها وأحشائها وبقية أجزائها بشكل يتيسر معه تمييزها ومعرفة ماهيتها ريثما يستكمل فحصها. 2- تجاز الذبائح وأجزاؤها التي توجد سالمة وصالحة للأكل وتدمغ بخاتم المسلخ إشعاراًً بذلك إما الذبائح التي يظهر مرضها بعد الفحص فتتلف فوراً بحضور صاحبها، أو من يمثله بواسطة الطبيب البيطري أو مفتش اللحوم. 3- لا يسمح لأي شخص بدخول محل معاينة اللحوم أثناء معاينة الذبائح إلا للموظفين المختصين. 4- يكون قرار مفتش اللحوم فيما إذا كانت الذبيحة أو أي جزء منها صالحاً للأكل قابلا للإستئناف لطبيب البيطرة الذي يصدر القرار القطعي. 5- على مفتش اللحوم أن يصادر لحوم الحيوانات التي تذبح خارج المسلخ دون تصريح فإذا كانت صالحة للأكل تسلم لحومها الى المعاهد الخيرية ، وتحرق إذا كانت غير صالحة للأكل.

الإحالة

المادة 13 من نظام ذبح الحيوانات ومعاينة ووحفظ ونقل لحومها في مدينة طولكرم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات (29) لسنة 1955 رقم 37 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1684، ص 542)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية