نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ذبح الحيوانات ومعاينة ووحفظ ونقل لحومها في مدينة طولكرم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات (29) لسنة 1955 رقم 37 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1684، ص 542
- نُشر
- 24 أيار 1963
- المواد
- 24
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ذبح الحيوانات ومعاينة ووحفظ ونقل لحومها في مدينة طولكرم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات (29) لسنة 1955 رقم 37 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1684، ص 542)
المواد 24
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني كلمة "حيوان" الخراف والماعز والبقر والجاموس والجمال. وتعني كلمة "مسلخ" المكان الذي تعده بلدية طولكرم لذبح وسلخ الحيوانات ومعاينة …
المادة 3
لا يجوز ذبح أي حيوان يراد استعمال لحمه للاكل خارج المسلخ الا في الحالات الاستثنائية فيقتضي على صاحبه أن يستحصل على إذن خطي من البلدية بعد أن يعين صاحب الحيوان تاريخ ومكان الذبح على أن يكون خاضعا للمعاينة والفحص كما هي الحالة في المسلخ.
المادة 4
المادة 5
أ- يستوفي عن كل رخصة لذبح الحيوانات وسلخها رسم سنوي قدره دينار واحد لكل سلاخ ومساعد سلاخ وعامل. ب- يقتضي على حامل الرخصة حين وجوده في المسلخ أن يحمل لوحة مرقمة صادرة عن المجلس البلدي وأن يدفع ثمنها ماية وخمسين فلسا.
المادة 6
المادة 7
لا يسمح لأحد بدخول المسلخ عند ذبح الحيوانات باستثناء المذكورين أدناه:- أ- الطبيب البيطري أو مفتش اللحوم. ب- عمال المسلخ أو الأشخاص المرخصين أو الذين يحملون إذنا خطياً خاصاً من البلدية. ج- لا يسمح للأشخاص الذين لم يبلغوا السادسة عشرة من …
المادة 8
المادة 9
على الأشخاص الذين يقومون بذبح الحيوانات وسلخ جلودها ونقلها وعلى مفتش اللحوم وموظفي المسلخ وعماله أن يراعوا شروط النظافة التامة أثناء وجودهم في المسلخ وعليهم أن يرتدوا الألبسة الخاصة. 2- يحظر نفخ الذبائح واجزائها بالفم ويجب نفخها بالالة …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
1- تعاين الذبائح بعد الذبح مباشرة وتحفظ لحومها وأحشائها وبقية أجزائها بشكل يتيسر معه تمييزها ومعرفة ماهيتها ريثما يستكمل فحصها. 2- تجاز الذبائح وأجزاؤها التي توجد سالمة وصالحة للأكل وتدمغ بخاتم المسلخ إشعاراًً بذلك إما الذبائح التي يظهر …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
يحظر إدخال الحيوانات المذبوحة أو لحومها أو أجزائها (ما عدا اللحوم المبردة أو المعلبة) إلى منطقة البلدية ، وعلى أصحابها عرضها على الطبيب البيطري أو مفتش اللحوم ، حال وصولها وقبل التصرف بها ، لمعاينتها ، فإذا كانت صالحة تختم إشعاراً …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 22 - يجوز للبلدية ، بناء على تقرير الطبيب البيطري أو مفتش اللحوم، أن تمنع أي شخص من الأشخاص المرخصين بذبح الحيوانات أو سلخ جلودها ، أو مساعديهم وعمالهم، من مزاولة أعمالهم مدة لا تزيد على شهر وذلك في الحالات التالية:- 1- إذا رفض ذلك …
المادة 23
أ- تستوفي البلدية عن زراية الحيوانات ومعاينتها ونقل لحومها الرسوم المبينة أدناه. رسم زرابة ومعاينة رسم ذبح رسم نقل فلس فلس فلس 1- عن كل رأس من الضأن والماعز صغيراً أم كبيراً 75 100 50 2- عن كل رأس كبير من البقر 100 400 150 3-عن كل رأس صغير …
المادة 24
اسأل مساعدك عن نظام ذبح الحيوانات ومعاينة ووحفظ ونقل لحومها في مدينة طولكرم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات (29) لسنة 1955.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.