التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ذبح الحيوانات ومعاينة ووحفظ ونقل لحومها في مدينة طولكرم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات (29) لسنة 1955 رقم 37 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1684، ص 542
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1684ص 54224 أيار 1963

لا يجوز ذبح أي حيوان يراد استعمال لحمه للاكل خارج المسلخ الا في الحالات الاستثنائية فيقتضي على صاحبه أن يستحصل على إذن خطي من البلدية بعد أن يعين صاحب الحيوان تاريخ ومكان الذبح على أن يكون خاضعا للمعاينة والفحص كما هي الحالة في المسلخ.

الإحالة

المادة 3 من نظام ذبح الحيوانات ومعاينة ووحفظ ونقل لحومها في مدينة طولكرم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات (29) لسنة 1955 رقم 37 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1684، ص 542)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية