التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ذبح الحيوانات ومعاينة ووحفظ ونقل لحومها في مدينة طولكرم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات (29) لسنة 1955 رقم 37 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1684، ص 542
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1684ص 54224 أيار 1963

لا يسمح لأحد بدخول المسلخ عند ذبح الحيوانات باستثناء المذكورين أدناه:- أ- الطبيب البيطري أو مفتش اللحوم. ب- عمال المسلخ أو الأشخاص المرخصين أو الذين يحملون إذنا خطياً خاصاً من البلدية. ج- لا يسمح للأشخاص الذين لم يبلغوا السادسة عشرة من العمر بدخول المسلخ وقت الذبح.

الإحالة

المادة 7 من نظام ذبح الحيوانات ومعاينة ووحفظ ونقل لحومها في مدينة طولكرم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات (29) لسنة 1955 رقم 37 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1684، ص 542)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية