التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام ذبح الحيوانات ومعاينة ووحفظ ونقل لحومها في مدينة طولكرم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات (29) لسنة 1955 رقم 37 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1684، ص 542
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1684ص 54224 أيار 1963

على الأشخاص الذين يقومون بذبح الحيوانات وسلخ جلودها ونقلها وعلى مفتش اللحوم وموظفي المسلخ وعماله أن يراعوا شروط النظافة التامة أثناء وجودهم في المسلخ وعليهم أن يرتدوا الألبسة الخاصة. 2- يحظر نفخ الذبائح واجزائها بالفم ويجب نفخها بالالة الميكانيكية. 3- يحظر البصق على المسن عند شحذ سكاكين الذبح ، كما يحظر البصق على أرض المسلخ. 4- يجب تطهير أرض المسلخ وجدرانه وافنيته بمحلول مادة الليزول أو أية مادة مماثلة.

الإحالة

المادة 9 من نظام ذبح الحيوانات ومعاينة ووحفظ ونقل لحومها في مدينة طولكرم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات (29) لسنة 1955 رقم 37 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1684، ص 542)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية