الجريدة الرسميةالعدد 1684ص 54224 أيار 1963
1- تعاين الذبائح بعد الذبح مباشرة وتحفظ لحومها وأحشائها وبقية أجزائها بشكل يتيسر معه تمييزها ومعرفة ماهيتها ريثما
يستكمل فحصها.
2- تجاز الذبائح وأجزاؤها التي توجد سالمة وصالحة للأكل وتدمغ بخاتم المسلخ إشعاراًً بذلك إما الذبائح التي يظهر مرضها
بعد الفحص فتتلف فوراً بحضور صاحبها، أو من يمثله بواسطة الطبيب البيطري أو مفتش اللحوم.
3- لا يسمح لأي شخص بدخول محل معاينة اللحوم أثناء معاينة الذبائح إلا للموظفين المختصين.
4- يكون قرار مفتش اللحوم فيما إذا كانت الذبيحة أو أي جزء منها صالحاً للأكل قابلا للإستئناف لطبيب البيطرة الذي
يصدر القرار القطعي.
5- على مفتش اللحوم أن يصادر لحوم الحيوانات التي تذبح خارج المسلخ دون تصريح فإذا كانت صالحة للأكل تسلم لحومها الى
المعاهد الخيرية ، وتحرق إذا كانت غير صالحة للأكل.