التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام ذبح الحيوانات ومعاينة ووحفظ ونقل لحومها في مدينة طولكرم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات (29) لسنة 1955 رقم 37 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1684، ص 542
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1684ص 54224 أيار 1963

المادة 22 - يجوز للبلدية ، بناء على تقرير الطبيب البيطري أو مفتش اللحوم، أن تمنع أي شخص من الأشخاص المرخصين بذبح الحيوانات أو سلخ جلودها ، أو مساعديهم وعمالهم، من مزاولة أعمالهم مدة لا تزيد على شهر وذلك في الحالات التالية:- 1- إذا رفض ذلك الشخص أو أهمل القيام بأي عمل من الأعمال التي يترتب عليه القيام بها بمقتضى هذا النظام. 2- إذا أعاق أو عرقل أو رفض إطاعة أمر أصدره الطبيب البيطري أو مفتش اللحوم. 3- إذا أصيب بمرض معد أو سار. 4-إذا سبب ضرراً بالمسلخ أو بأجهزته ، أو حاول ذلك ، أو كان سيء الخلق ، أو مخلا بالنظام. 5- يجوز للمجلس البلدي أن يلغي رخصة أي شخص مرخص لذبح الحيوانات أو سلخ جلودها ، أو أي مساعد له أو عامل لديه، في حالة تكرر مخالفته لأحكام هذا النظام ، أو إذا لم يبرأ من المرض المعدي أو الساري الذي أصيب به.

الإحالة

المادة 22 من نظام ذبح الحيوانات ومعاينة ووحفظ ونقل لحومها في مدينة طولكرم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات (29) لسنة 1955 رقم 37 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1684، ص 542)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية