الجريدة الرسميةالعدد 1684ص 54224 أيار 1963
المادة 22 -
يجوز للبلدية ، بناء على تقرير الطبيب البيطري أو مفتش اللحوم، أن تمنع أي شخص من الأشخاص المرخصين بذبح الحيوانات
أو سلخ جلودها ، أو مساعديهم وعمالهم، من مزاولة أعمالهم مدة لا تزيد على شهر وذلك في الحالات التالية:-
1- إذا رفض ذلك الشخص أو أهمل القيام بأي عمل من الأعمال التي يترتب عليه القيام بها بمقتضى هذا النظام.
2- إذا أعاق أو عرقل أو رفض إطاعة أمر أصدره الطبيب البيطري أو مفتش اللحوم.
3- إذا أصيب بمرض معد أو سار.
4-إذا سبب ضرراً بالمسلخ أو بأجهزته ، أو حاول ذلك ، أو كان سيء الخلق ، أو مخلا بالنظام.
5- يجوز للمجلس البلدي أن يلغي رخصة أي شخص مرخص لذبح الحيوانات أو سلخ جلودها ، أو أي مساعد له أو عامل لديه، في
حالة تكرر مخالفته لأحكام هذا النظام ، أو إذا لم يبرأ من المرض المعدي أو الساري الذي أصيب به.