التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني - النزاعات العمالية · المادة 2- مندوبو التوفيق

المادة 6من نظام تسوية النزاعات العمالية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 رقم 32 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1683، ص 531
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1683ص 53116 أيار 1963

المادة 6- يجوز احالة النزاعات الخاصة بتفسير قرارات المحكمة الصناعية الصادرة بموجب المادة 98 من قانون العمل الى المحكمة الصناعية المشكلة بموجب المادة 93 من قانون العمل بغية اصدار قرار تفسيري وعلى كل فريق ان يقدم بياناً خطياً حول المسائل موضوع النزاع. وعلى المحكمة الصناعية ان تدعو الاطراف للمثول امامها وان تصدر قرارها خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ احالة النزاع اليها، ويكون هذا القرار نهائياً وملزماً

الإحالة

المادة 6 من نظام تسوية النزاعات العمالية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 رقم 32 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 531)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية